المحقق النراقي
150
مستند الشيعة
وفي صحيحة زرارة : " والقراءة فيها بالجهر " ( 1 ) . وفي صحيحة العرزمي : " إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى ، واجهر فيها ، فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا " ( 2 ) . وتؤيده صحيحة محمد : عن الصلاة في السفر ، قال : " تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإنما يجهر إذا كانت خطبة " ( 3 ) . ونحوها صحيحة جميل ( 4 ) . وإنما جعلنا الأخيرتين مؤيدتين لاحتمال كون الجملة الإخبارية إنشاء لبيان الجواز حيث وقعت بعد جملة أخرى مثلها نافية . وظاهر صحيحة العرزمي وإن كان الوجوب ، إلا أن عدم قول به بين الأصحاب ظاهرا أوجب شذوذه المانع عن إثبات الزائد عن الاستحباب بها . وأما الثانية ، فعلى الأقوى الأشهر ، كما صرح به جمع ممن تأخر ( 5 ) ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ( 6 ) ; لصحيحة عمران الحلبي : عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة ؟ فقال : " نعم " ( 7 ) . وحسنة الحلبي : عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا ، أجهر بالقراءة ؟ فقال : " نعم " ( 8 )
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 266 / 1217 ، الوسائل 6 : 160 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 3 : 244 / 659 ، الإستبصار 1 : 422 / 1625 ، الوسائل 7 : 346 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 26 ح 5 . ( 3 ) التهذيب 3 : 15 / 54 ، الإستبصار 1 : 422 / 1625 ، الوسائل 6 : 162 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 9 . ( 4 ) التهذيب 3 : 15 / 53 ، الإستبصار 1 : 416 / 1597 ، الوسائل 6 : 161 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 8 . ( 5 ) انظر : المدارك 4 : 89 ، والحدائق 8 : 189 . ( 6 ) الخلاف 1 : 633 . ( 7 ) التهذيب 3 : 14 / 50 ، الوسائل 6 : 160 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 1 . ( 8 ) الكافي 3 : 425 الصلاة ب 76 ح 5 ، التهذيب 3 : 14 / 49 ، الإستبصار 1 : 416 / 1593 ، الوسائل 6 : 160 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 3 .